الشيخ عزيز الله عطاردي
220
مسند الإمام الباقر ( ع )
شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا [ 1 ] 3 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال [ 2 ] . 15 - باب كتمان الشهادة 1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، ومحمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال : رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوى مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حقّ ليحيى بها حقّ امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثمّ قال : أبو جعفر عليه السّلام : ألا ترى أنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : « وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ » [ 3 ] .
--> [ 1 ] الاستبصار : 3 / 24 . [ 2 ] الاستبصار : 3 / 30 . [ 3 ] الكافي : 6 / 380 .